ابو شادي المشرف المميز
عدد المساهمات : 4083 نقاط : 11086 تاريخ التسجيل : 16/12/2009 العمر : 36
| موضوع: الطلاق فى القرآن الثلاثاء يونيو 29, 2010 1:03 pm | |
| الطلاق : هو انفصال الزوج عن زوجته لسبب ما وأحكام الطلاق هى : - الطلاق هو حق الرجل وحده وقد أتت بذلك أقوال عدة فى سورة البقرة منها "وإذا طلقتم النساء "و"فإن طلقها "و"ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء "وأما الذى ابتدعوه مما يسمى عصمة المرأة أى إعطاء المرأة حق التطليق وحدها أو بالمشاركة مع الرجل فكفر لا يجوز وإن ارتضاه الرجل . - لا يجوز وقوع الطلاق دون سبب لقوله تعالى فى إحدى آيات الطلاق بسورة البقرة "ولا تتخذوا آيات الله هزوا "فالطلاق بدون سبب استهزاء بحكم الله . - أسباب الطلاق هى : 1-إصرار الزوج على التغيب عن زوجته أكثر من أربعة أشهر طلاق واقع منه وإن لم ينطق بألفاظ الطلاق وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ". 2-ارتكاب الزوج للزنى لقوله بسورة النور "الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة ". 3-ارتكاب الزوجة للزنى لقوله بسورة النور "الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك". 4-التلاعن وهو أن يرمى أى يتهم الزوج زوجته بأنها زانية ويقسم على ذلك بالله أربع مرات وفى الخامسة يقول لعنة الله على إن كنت من الكاذبين ويمنع العقاب عن الزوجة أن تقسم أنها بريئة بالله أربع مرات وفى الخامسة تقول لعنة الله على إن كان من الصادقين وفى هذا قال تعالى بسورة النور "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين " والعكس وهو رمى الزوجة زوجها بالزنى. 5-إنزال الزوج الضرر بالزوجة سواء كان ضررا بدنيا تظهر علاماته المؤذية لها على جسمها أو ضررا نفسيا تظهر علاماته فى بخله أو إسرافه أو شتمه لها أو سخريته منها أمام الغير وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ". 6- إصرار الزوجة على عصيان زوجها فى المعروف وفى تلك الحالة لا يجوز وقوع الطلاق إلا بعد استنفاد وسائل الصلح والعكس صحيح وهو إصرار الزوج على عصيان زوجته فى المعروف . 7- وجود عجز عن الجماع عند أحد الزوجين . -أن عدد التطليقات ثلاث متفرقات لقوله تعالى بسورة البقرة "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "والطلقة الأولى والثانية رجعية بمعنى أنه يجوز للزوج إعادة زوجته لذمته إذا رضت هى بالرجوع إليه وأما الطلقة الثالثة فنهائية لا رجعة بعدها إلا بعد زواج المرأة برجل أخر يطلقها بعد أن يجامعها لسبب من أسباب الطلاق المذكورة سابقا وأما تطليقها لإعادتها لطليقها فمحرم وفى الطلقة الرجعية قال تعالى بسورة البقرة "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف "وقال "وبعولتهن أحق بردهن "وفى الطلقة النهائية البائنة قال "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ". -الطلاق لا يقع إلا أمام شهود بمعنى أن قول الزوج لزوجته أنت طالق وغيره من الألفاظ التى تحمل نفس المعنى وسواء معلق أو غير معلق – ولو كان ألف مرة – لا يعتبر طلاقا إذا كانا بمفردهما أو معهما شاهد واحد أو أطفال لا يعقلون وأما إذا شهد ذلك اثنين أو أكثر من العدول فمعنى ذلك وقوع الطلاق وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق "أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم "ومما ينبغى ذكره أن قول الزوج لزوجته أمام الشهود أنت طالق لو تكرر ألف مرة فى المجلس الواحد أو فى أثناء العدة ألوف المرات لا يعتبر سوى طلاق واحد ولا يقع الطلاق الثانى إلا بعد الرجعة وإعادة الزوجة برضاها ثم الإشهاد على الطلاق . -يترتب على الطلاق التالى : 1-العدة وهى أنواع للمرأة المدخول بها فقط وهى : أ-المطلقة الحامل عدتها تنتهى بوضع حملها حتى ولو فى نفس يوم الطلاق أى ولو بعد وقوع الطلاق بثانية لقوله بسورة الطلاق "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ". ب- المطلقة اليائسة من الحيض عدتها يوم الطلاق لقوله "واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر "وقد نسخ هذا الحكم ج- المطلقة التى تحيض تنتهى عدتها بالحيض الثالث لقوله تعالى "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"وقد نسخ هذا الحكم وسابقه بإظهار علة حكم عدة الحامل وهو خلو الرحم من الأولاد ومن ثم فعدة الحامل يوم ولادتها والتى تحيض بعد أول حيضة بعد الطلاق والتى لا تحيض يوم طلاقها والسبب هو أن عدة الحامل بينت سبب العدة وهو ظهور خلو الرحم من منى الزوج ممثلا فى الجنين والتى تحيض بحيضتها يكون رحمها خالى وأما اليائسة من الحيض فرحمها خالى منه ومن ثم فحكم الحائض والتى لا تحيض المذكور سابقا هو حكم منسوخ بحكم الحامل. 2-مكان وجود المطلقة فى العدة هو بيت الزوجية حيث تقيم فى إحدى حجراته بعيدا عن فراش الزوجية ويستثنى من ذلك حالة واحدة هى ثبوت جريمة الزنى عليها وليس للزوج أن يطرد طليقته من البيت فى مدة العدة وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق "يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ". 3-المتعة وهى النفقة وهى واجبة على المطلق وتتمثل فى إطعامها وكسوتها مدة العدة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين "ومقدار المتعة هو حسب غنى الزوج أو فقره لقوله تعالى بسورة البقرة "ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف حقا على المحسنين " 4- الصداق وأحكامه فى الطلاق هى : إذا كانت المطلقة لم يدخل بها المطلق فالصداق يقسم نصفين الأول تأخذه المطلقة والثانى يأخذه المطلق ويجوز للمطلقة أو لوليها أن يتنازلوا عن النصف الأخر للمطلق وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح " ب-يعطى الصداق كاملا للمطلقة بعد الدخول بها ولا يحق للمطلق أخذ شىء منه فالقنطار هو حق الزوجة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا". ج-يحق للمطلق أخذ الصداق كاملا إذا ارتكبت المرأة الزنى وهو الفاحشة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ". د- يحق للمطلق أخذ الصداق كاملا إذا طلبت المرأة الطلاق وهو الافتداء وهو ما يسمونه الآن الخلع وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " 5-الأطفال ويقصد بهم أولاد الزوج من زوجته يبقون معه أى أن الحضانة والتربية هى حقه المطلق بدليل قوله تعالى بسورة الطلاق "وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى "فعند عدم اتفاق المطلقة وطليقها على إرضاع طفلهما ينبغى أن يبحث عن مرضعة أخرى له وهذا يعنى أن الطفل يوجد لديه فى بيته وبدليل أن المطلقة لو أرضعت الطفل فمن حقها أجرها الممثل فى إطعامها وكسوتها وإسكانها فى بيت طليقها وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن "ويحق للأم الحضانة فى حالة وفاة الأب أو فى حالة تنازل الأب عن الحضانة لها والدليل على هذا أن الله أباح للزوج تربية الربائب وهن بنات الزوجة فقال بسورة النساء "وربائبكم اللاتى فى حجوركم "فحجور الأزواج هى بيوتهم وإذا لم يكن للأطفال أب وأم لوفاتهما تكون الحضانة للجد أبى الأب أو للجدة زوجته ثم اخوة الأب وتظل الحضانة فى عائلة الأب إلا فى حالة عدم وجود أحد منهم فى البلدة فتحول لأبى الأم وأمها واخوتها . 6-الخطبة فى العدة وهى لا تجوز وإنما تحرم على المطلقة والأرملة خلال مدة العدة والجائز هو الاتفاق على الزواج بعد انتهاء العدة فى أثناء العدة لأن الله حرم عقدة النكاح وهى إمضاء ميثاق الزواج بالدخول حتى يبلغ الكتاب أجله والمراد حتى تنتهى مدة العدة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله "وطلاق المخطوبة وهو ما يسمونه فسخ الخطبة يوجب على الخاطب المطلق الذى لم يمس أى يدخل متعة أى نفقة للمطلقة لقوله تعالى بسورة البقرة "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف حقا على المحسنين ". 7- إعادة زواج المطلقة :يحدث أن يطلق الرجل زوجته لسبب ما من الأسباب وبعد ذلك يمضى الوقت ويحدث بين الرجل وطليقته تراضى أى اتفاق على العودة لعش الزوجية على أن يعيشوا بالمعروف أى يتعاشروا بالحسنى وإذا حدث هذا التراضى لا يحل لأقارب المطلقة منعها من العودة لقوله تعالى بسورة البقرة "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوى عدل منكم "ولا يوجد فى الإسلام شىء اسمه رد المطلقة أثناء العدة أو بعد العدة دون رضاها لقوله السابق بسورة البقرة "إذا تراضوا بينهم بالمعروف ". وهذه الإعادة هى فى الطلاقين الأول والثانى وأما الطلاق الثالث فيحرم على الرجل طليقته إلا فى حالة واحدة هى أن تتزوج أى يدخل بها زوجا أخر ثم يطلقها لسبب من أسباب الطلاق المذكورة سابقا وليس من أجل إعادتها لزوجها وفى تلك الحال يحق لهما العودة إذا علما أنهما سيطيعان الله بهذا الزواج وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ". 8- طلاق الافتداء وهو طلب المرأة الطلاق من زوجها مقابل أن تتنازل له عن الصداق والمتعة وهذا الطلب من المرأة لابد أن يكون سببه خوفها من أن تعصى أحكام الله إذا ظلت فى عصمة زوجها وأن يكون زوجها رافضا طلاقها دون تنازلها عن حقوقها وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ". 9- طلاق المخطوبة وهى التى لم تمس ولم تعطى لها الفريضة أى الصداق لا يوجب عليها عدة حيث أن العدة على المدخول بها وحدها وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب"يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا "وهو يوجب على الخاطب متعة أى نفقة لقوله "فمتعوهن "لمدة العدة. 10- طلاق زوجة المفقود والأسير والمفقود هو الزوج الذى انقطعت الأخبار عنه فلا يعلم ما إذا كان حيا أو ميتا والأسير هو الزوج الذى وقع فى قبضة العدو فى الحرب ويلحق به السجين المسلم فى بلاد الكفر حيث لا سجن فى الإسلام وكل هؤلاء يتم تطليق زوجاتهم بعد مرور أربعة أشهر على غيابهم إذا طلبت زوجاتهم الطلاق والمفقود هنا يطلق القاضى زوجته وأما الأسير والسجين فيرسل لهما القاضى كى يطلقا فى محبسهما فإن لم يمكن الإرسال طلق القاضى الزوجات لعدم القدرة على الإرسال أو الرد . 11- طلاق المرض ويقصد به أن يطلب طرف الطلاق بسبب مرض الطرف الأخر ولا يجوز طلب الزوجة الطلاق لمرض زوجها المزمن كما لا يجوز للزوج تطليق زوجته بسبب مرضها ويستثنى من المرض مرض واحد هو مرض العجز عن الجماع فإذا كانت المرأة عاجزة عن الجماع تطلق وإذا كان الرجل عاجزا عن الجماع وجب أن يطلق المرأة لأن هذا المرض يفقد الزواج أساسه وهو القدرة على الجماع ومن تمام الحديث عن المرض نقول أن إصابة بعض الأزواج والزوجات بأمراض معدية وليس لبعضها علاج ناجع لا يحتم وقوع الطلاق إلا إذا شكل المرض حرجا أى ضررا يؤدى إلى فقد أعضاء من الجسم أو تلفها أو إلى الموت وقد حرم الله كل ما فيه حرج فقال بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج "وفى تلك الأمراض الخطرة يتم الطلاق إذا طلب طرف ما الطلاق ويكون هذا الطلاق منعا للضرر وينبغى على القاضى استشارة الأطباء فى تلك الحالات المرضية والعمل بما يقولون لأنهم أهل العلم فى مجال المرض . 12-شروط وقوع الطلاق وهى : -وجوب إشهاد بعض المسلمين لقوله تعالى بسورة الطلاق "واشهدوا ذوى العدل منكم ". -أن يطلق الزوج زوجته أمام الشهود بالقول الدال على الطلاق إذا كان متكلما أو بالإشارة الدالة على هذا لغير المتكلم ولا يجوز التوكيل فى الطلاق ولا يشترط فيه حضور المرأة إلا أن تكون غير مصدقة لشهود الطلاق فعند هذا يتم إحضار المطلق ليقول لها أنه طلقها ويجوز أن يعيد عليها ما يسمونه يمين الطلاق مرة أخرى ولا يشترط أيضا أن تكون المرأة طاهرة عند الطلاق فالله لم يحدد وقت معين للطلاق ويصح الطلاق فى كل الأحوال ما عدا الجنون والإكراه . 13- جهاز البيت لا تأخذ منه المرأة منه شىء بعد طلاقها سوى ما أحضرته من بيت ولى أمرها أو من مالها الخاص لأنها إذا أخذته فقد أكلت مال زوجها بالباطل . النفقة : تطلق على عدة معانى أهمها فى موضوعنا هذا المتعة ونفقة الأقارب وسوف نتحدث عن الأمر كما جاء فى الوحى الإلهى: -إن المتعة واجبة على المطلق لقوله بسورة البقرة "ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره بالمعروف حقا على المحسنين "وهى حق للمطلقات لقوله بنفس السورة "وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ". -إن مقدار النفقة يكون حسب حالة الزوج المالية فإن كان موسعا أى غنيا زادت وإن كان فقيرا قلت لقوله السابق "على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ". -إن مدة النفقة هى مدة العدة وأكبرها هى مدة الحمل البادىء عند الطلاق وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن "وقد تستمر النفقة فى حالة واحدة هى إرضاع المطلقة طفلها فينفق عليها الزوج المطلق عامين لقوله بنفس الآية "فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف" -النفقة تتمثل فى إطعام المطلقة وكسوتها وعلاجها إن مرضت فى العدة ودفع تكاليف المسكن الذى يعيشان به طوال مدة العدة وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ". - المتعة أى النفقة هى حق لكل المطلقات سواء دخل بهن أم لا وهذا يشمل المخطوبات حيث لم يمسهن أحد أى لم يدخل بهن أحد وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب "يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ". - النفقة للأرملة هى وصية واجبة فى مال الزوج الميت وكان الله فى أول الأمر قد جعل مدتها سنة بشرط أن تظل المرأة دون زواج فى بيت الميت فى تلك السنة ثم نسخ الحكم فجعل الوصية مدة العدة وفى الحكم قال تعالى بسورة البقرة "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فى ما فعلن فى أنفسهن من معروف " - إذا كان المطلق فقيرا أو معسرا لا يستطيع أن يدفع النفقة يجوز لمسلم أن يكون كفيلا له حيث يدفع النفقة عنه على الفور للمطلقة ويكون هذا دينا على المطلق أو هبة له من المسلم الكفيل حسبما يريد وهذا تطبيق لقوله تعالى بسورة المائدة "وتعاونوا على البر والتقوى ". - الإنفاق واجب على المسلم لكل واحد من الأولاد لقوله تعالى بسورة البقرة "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف "والزوجة لقوله تعالى بسورة النساء "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم "والأبوين بدليل وجودهما عنده فى الكبر وفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء "وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما "وهؤلاء نفقتهم واجبة على المسلم سواء كان غنيا أو فقيرا وأما غيرهم من الأقارب كالاخوة والأخوات والأجداد والجدات فنفقتهم واجبة على المسلم الغنى وحده لقوله بسورة الإسراء "وأت ذا القربى حقه "وأما الفقير فإن فاض عنه أو عن والديه وأولاده وزوجته شىء فعليه أن يعطيهم إياه . - إذا كان لدى الزوجة مال وزوجها فقير لا يكفى ما يجلبه من مال للإنفاق على الأسرة يجوز لها أن تنفق من مالها وعليها أن تحسب هذا المال إما دينا على زوجها وساعتها يكتب به عقد وإما هبة له ولأولادها. - إذا كان الزوج بخيلا أو مسرفا وجب على الزوجة رفع أمره للقضاء ولها قبل رفع الأمر للقضاء أن تأخذ ما يكفيها وعيالها من هذا المال دون علم زوجها لأن فى عدم الأخذ إضرار بها وبعيالها ولم يجعل الله فى الإسلام حرج أى أذى أى ضرر فقال بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج ". إثبات الضرر أو العصيان : إن إثبات الضرر أو العصيان وهو النشوز يحتاج إلى أدلة إثبات قد تتشابه فى الحالتين وقد تختلف وهى : -شهادة كل إنسان على نفسه لقوله تعالى بسورة النساء "يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ". -شهادة الجيران والأصدقاء والأولاد سواء كانوا عقلاء أو لم يعقلوا وشهادة الأولاد تكون سرية فلا يكشف القاضى عن أقوالهم للوالدين حتى لا تحدث مشاكل بينهم فيما بعد . -الضرر الذى يثبته الأطباء سواء كان ضربا أو إتلافا لعضو ما فى الجسم أو امتناع عن الجماع أو غير هذا . -أى أدلة أخرى مثل رسائل مكتوب فيها شىء عن المشكلة . -شهادة الأهل من الطرفين لأنهم سبق وتدخلوا لحل المشاكل بين الزوجين ويستدعى القاضى الحكمين بوجه خاص وممن لديه علم بالمشاكل من الأهل عامة . والقاضى يسعى فى قضايا الطلاق سعيا حثيثا بحيث يأخذ الوقت الكافى لتقرير الحكم الصحيح حتى لا يظلم طرف من الطرفين . الكفالة : هى أن يقوم إنسان ما بدفع مال مقرر على إنسان أخر على أن يكون هذا المال دينا على الأخر أو هبة منه له والكفالة تدخل فى الزواج والطلاق فى موضوعين هما: -المهر ولا تجوز فيه الكفالة لأن الله اشترط أن يكون الزوج معه المهر حيث طالب من ليس معه مال أن يستعفف حتى يغنيه فقال بسورة النور "وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله "والغنى لا يكون بالسلف . -نفقة المطلقة والأولاد وتجوز فيها الكفالة لأنها واجبة على المطلق وعليه أن يدفعها حتى ولو استدان لقوله تعالى بسورة البقرة "وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين "وأما المهر فليس واجب الدفع فى الحال ويمكن تأجيله سنوات حتى يفتح الله على الرجل أبواب الرزق وساعتها يدفعه لكى يدخل وأيضا المطلقة لن تعيش جائعة عارية بسبب عدم قدرة المطلق على الدفع الفورى وأما المخطوبة فهى ما زالت فى ولاية والدها أو ولى أمرها ومن ثم فهى منفق عليها . النسب : هو أن يكون الطفل من صلب أى منى الأب لقوله تعالى بسورة النساء "وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم "والمنى قد يكون فى حالة زواج أو فى حالة زنى وليس هناك مشاكل فى النسب إلا فى النادر من الأحيان وهو الاتهام بالزنى وتتخذ المشكلة الصور التالية : أ- اتهام الزوج زوجته بالزنى ومن ثم نفيه للطفل . ب- إقرار رجل وامرأة بارتكاب الزنى وأن نتيجة الزنى هى الطفل فلان . وحكم الإسلام فى الصورة الأولى هو نسبة الطفل للزوج إذا نفت المرأة أنها زانية وأما إذا أقرت فينسب إليها بمعنى أن ينسب لعائلة أبيها فيسمى فلان مولى آل فلان إذا لم يقر الزانى معها بزناه وأما إذا أقر وهو الصورة الثانية حيث يقر الطرفان بالجريمة فإن الولد ينسب للزانى وهو أبوه مصداق لقوله تعالى بسورة الأحزاب "ادعوهم لأباءهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم ". ج-إقرار المرأة بارتكاب الزنى دون إقرار الزانى وحكمه هو نسبة الطفل لعائلة الأم فيقال فلان مولى آل فلان . د- شهود أربعة على رجل وامرأة بالزنى وحكمه نسبة الطفل إذا حدث حمل بعد الزنى إلى الزانى وكل هذا هو تطبيق لحكم آية الأحزاب ووسائل إثبات النسب أو نفيه هى الوسائل التى أقرها الله وهى : - قسم الزوج خمس مرات بالله على زنى زوجته وصدقه فى قوله تعالى بسورة النور "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ". - قسم المرأة خمس مرات بالله على كذب زوجها وصدقها وفى هذا قال تعالى بسورة النور "ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ". - شهود أربعة على الزنى لقوله تعالى بسورة النور "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ". - إقرار الزانى أو الزانية بارتكاب الجريمة وهذا من ضمن الشهادة على النفس المذكورة فى قوله تعالى بسورة النساء "يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم " وأما غير هذا من البحث فى المنى والأنسجة والقدرة على الإنجاب من عدمه فباطل لا يثبت به شىء ولا ينفى به شىء ومثلهم التشابه فى الصورة وإلا اعتبرنا مريم (ص)قد زنت بإنجابها عيسى (ص)وشبيهه مصداق لقوله تعالى بسورة النساء "ولكن شبه له ". وحسما للمشاكل مع الأب الذى نفى ولده فإنه إن اقتنع بحكم القضاء أعطيت الحضانة له على الولد وأما إذا لم يقتنع أو ظهر منه للقاضى أو للشهود ما يتضمن أنه سيسىء إلى الطفل فالواجب هو أن يكون فى حضانة الأم مع تكفل الأب بكافة نفقاته. ومما ينبغى قوله أن الحكم الخاطىء فى قضايا النسب وارد ولكنه ليس خطأ القاضى وإنما خطأ الشهود أو الزناة الذين يشهدون زورا ومن ثم فمن يتعرض لهذا الحكم عليه أن يسلم أمره إلى الله ويربى الطفل المنسوب له زورا على الحق محتسبا هذا النسب والإنفاق على الطفل عند الله ولا يكره الطفل أو يضمر له الذى لأن لا ذنب للطفل فى كل ما يحدث . ومن القضايا المتعلقة بالنسب ما يلى : المدة التى ترفع بعدها دعوى نفى أو إثبات النسب وفى الإسلام لا يوجد ما يسمى بسقوط حق الدعوى لمرور مدة معينة وهو ما يسمونه تقادم القضايا ويعود هذا إلى أن الحق فى الإسلام لا يتعلق بزمان أو مكان فهو واجب متى سمحت الظروف برفع الدعوى فمثلا دعوى النسب قد ترفع بعد موت الأم بسبب اعترافها على فراش الموت لشهود أن طفلها فلان ليس ابن زوجها وقد تظهر أدلة كالأوراق التى غالبا ما تكون وصية بعد موت الزناة بمدد طويلة ومن ثم فدعوى النسب كغيرها من الدعاوى فى الإسلام ترفع للقضاء متى ظهرت أدلة الإثبات . - مدة الحمل الذى ينسب به الطفل إلى الزوج المطلق أو الأرمل لا تتعدى التسعة أشهر بحال من الأحوال من تاريخ الطلاق أو الوفاة لأن الطب يقول إن مدة الحمل الطبيعى تسعة أشهر وهو الغالب وفى بعض الحالات التى لا يكون فيها ما يسمونه الطلق أى قوة أى قوة دفع الجنين خارج الرحم تصل المدة إلى عشرة أشهر وليس الكل ومما ينبغى قوله أن الله جعل الحمل حملين هما الحمل الخفيف والحمل الثقيل وفيهما قال تعالى بسورة الأعراف "حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت "والحمل الحقيقى مدته ستة أشهر وهو الحمل الذى يكون فيه الجنين حيا أى ركبت فيه النفس فى الجسم وقد جعل الله مدته هو والرضاعة ثلاثون شهرا باعتبار الرضاعة سنتين لقوله بسورة البقرة "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين "وفيها قال تعالى بسورة الأحقاف "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ". - إذا قرر الأطباء أن الرجل لا ينجب ولا يمكن أن يكون قد أنجب من قبل على القاضى فى تلك الحال إذا قدم الرجل تقارير الأطباء أن يطالبه بدعوى التلاعن لأن رأى الأطباء ليس قاطعا فى تلك الحال لأنهم من حقهم التقرير الوقتى أى عند رفع الدعوى أو قبلها بشهور وأما التقرير الماضى عن السنوات الماضية من خلال الكشف فى سنة الدعوى فلا يؤخذ به لأن الماضى غيب لا يعلمه إلا الله فهذا الإنسان قد يكون فى الماضى صالح للإنجاب ولكنه بمرور الوقت أصيب بما يجعله عقيما . - ومن خلال دعوى اللعان يحكم القاضى كما قلنا سابقا فى الصور الأربعة . - حكم نسب الطفل الذى يولد بعد دخول أمه مع زوجها قبل الميعاد المعروف الطبى للحمل وهو التسعة أشهر هو التفرقة بين نوعين من المواليد : 1-المولود ناقص النمو أى ما يسمونه الطفل المبتسر وحكمه هو نسبته إلى الزوج إذا قرر الأطباء ولادته ولادة مبتسرة وهذا لا تتعدى مدة حمله سوى مدة الحمل الكامل النمو وهو يولد لسبعة أشهر وتبدأ من ستة أشهر ويوم أو لثمانية أشهر وحتى لبداية الشهر التاسع . 2-المولود الكامل ينسب إلى الزوج ما دام لم ينفيه ولكن على القاضى النظر فى قضية أخرى وهى هل تم الجماع بين الزوجين قبل دفع المهر أم بعده فإن كان قبل دفع المهر كان هذا دليلا قاطعا على حدوث زنى ومن ثم يتم عقاب الزوجين وأما إذا نفاه الزوج فيتم التلاعن ويحكم القاضى كما فى الصور الأربعة المذكورة سابقا وعلى القاضى أن يأخذ فى اعتباره تاريخ دفع المهر حيث أن حدوث الحمل قبله يثبت دعوى الزوج وبذلك تكون المرأة قد ارتكبت جريمة الزنى مع غيره فى الغالب . ويترتب على النسب التوارث أى أخذ نصيب من مال الميت لقوله بسورة النساء "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " ومنع الزواج من نساء معينات كما بآية المحرمات بسورة النساء وإباحة النظر لعورات المحارم القريبات كما بقوله بسورة النور "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهم أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن "والنسب يلغى فى الأخرة لقوله تعالى بسورة المؤمنون "فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ " [i][b] | |
|
دلوعة لكن مجروحة شكر وتقدير
عدد المساهمات : 2169 نقاط : 8215 تاريخ التسجيل : 10/12/2009 العمر : 33
| موضوع: رد: الطلاق فى القرآن الأربعاء يونيو 30, 2010 7:52 am | |
| مشكووور ابو شادى جزاك الله كل خير ... | |
|
الصقر الحزين نائب المدير
عدد المساهمات : 3382 نقاط : 12313 تاريخ التسجيل : 16/05/2010 العمر : 33 الموقع : https://redcross.ahlamontada.net/
| موضوع: رد: الطلاق فى القرآن الأربعاء يونيو 30, 2010 12:17 pm | |
| مشكووووور ابو شادي
طرح راااائع
الصقر | |
|
ابو شادي المشرف المميز
عدد المساهمات : 4083 نقاط : 11086 تاريخ التسجيل : 16/12/2009 العمر : 36
| موضوع: رد: الطلاق فى القرآن الأربعاء يونيو 30, 2010 12:54 pm | |
| صقر .....دلوعة بارك الله فيكم علي هذا المرور الجميل | |
|
فتوون البنوتة المميزة
عدد المساهمات : 2414 نقاط : 8580 تاريخ التسجيل : 13/12/2009 العمر : 38
| موضوع: رد: الطلاق فى القرآن الخميس يوليو 01, 2010 11:06 am | |
| | |
|
ابو شادي المشرف المميز
عدد المساهمات : 4083 نقاط : 11086 تاريخ التسجيل : 16/12/2009 العمر : 36
| موضوع: رد: الطلاق فى القرآن الخميس يوليو 01, 2010 11:55 pm | |
| الله يعافيكي حبيبي فتون بارك الله فيكي علي المرور | |
|
عاشقه ملك الاحزان وسام الحضور
عدد المساهمات : 1109 نقاط : 7053 تاريخ التسجيل : 15/12/2009 العمر : 28
| موضوع: رد: الطلاق فى القرآن الجمعة يوليو 02, 2010 4:50 pm | |
| مشكور ابو شادي يعطيك العافيه.. | |
|