ابو شادي المشرف المميز
عدد المساهمات : 4083 نقاط : 11089 تاريخ التسجيل : 16/12/2009 العمر : 36
| موضوع: ما حكم صوم يوم السبت في غير شهر رمضان وماذا لو صادف يوم عرفة ؟ الأربعاء ديسمبر 23, 2009 11:55 pm | |
| بسم الله والصلآة والسلآم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
أم بعد ..
يكره إفراد يوم السبت بالصيام ؛ لما روى الترمذي (744) وأبو داود (2421) وابن ماجه (1726) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ ) صححه الألباني في "الإرواء" (960) وقَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي :
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ لأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ " انتهى .
و ( لحاء عنبة ) هي القشرة تكون على الحبة من العنب .
( فليمضغه ) وهذا تأكيد بالإفطار .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/52) : " قال أصحابنا : يكره إفراد يوم السبت بالصوم ... والمكروه إفراده , فإن صام معه غيره ; لم يكره ; لحديث أبي هريرة وجويرية . وإن وافق صوما لإنسان , لم يكره " انتهى .
ومراده بحديث أبي هريرة : ما رواه البخاري (1985) ومسلم (1144) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه ).
وحديث جويرية : هو ما رواه البخاري (1986) عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : ( أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : فَأَفْطِرِي ) .
فهذا الحديث والذي قبله يدلان دلالة صريحة على جواز صوم يوم السبت في غير رمضان ، لمن صام الجمعة قبله .
وثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كان َيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا )
وهذا لا بد أن يوافق السبت منفرداً في بعض صومه ، فيؤخذ منه أنه إذا وافق صوم السبت عادةً له كيوم عرفة أو عاشوراء ، فلا بأس بصومه ، ولو كان منفرداً .
وقد ذكر الحافظ في الفتح أنه يستثنى من النهي عن صوم يوم الجمعة من له عادة بصوم يوم معين ، كعرفة ، فوافق الجمعة . فمثله يوم السبت ، وقد سبق كلام ابن قدامة في هذا .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال :
الحال الأولى : أن يكون في فرضٍ كرمضان أداء ، أو قضاءٍ ، وكصيام الكفارة ، وبدل هدي التمتع ، ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية .
الحال الثانية : أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة : ( أصمت أمس ؟ ) قالت : لا ، قال : ( أتصومين غدا ؟ ) قالت : لا ، قال : ( فأفطري ) . فقوله : ( أتصومين غدا ؟ ) يدل على جواز صومه مع الجمعة .
الحال الثالثة : أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة فلا بأس ، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها .
الحال الرابعة : أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين : ( إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه ) ، وهذا مثله .
الحال الخامسة : أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم ، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (20/57).
والله أعلم . [i][b] | |
|
نجم الليل الحضور الدائم
عدد المساهمات : 2694 نقاط : 8617 تاريخ التسجيل : 03/12/2009 العمر : 33
| موضوع: رد: ما حكم صوم يوم السبت في غير شهر رمضان وماذا لو صادف يوم عرفة ؟ الخميس ديسمبر 24, 2009 9:18 am | |
| حكم إفراد السبت بالصيام
قال: [ والسبت ] يعني: يُكره إفراد السبت، واستدلوا بما روى أبو داود و الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عود عنبة فليمضغها)
هذا الحديث استدل به من يرى كراهة إفراد يوم السبت (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرض عليكم)،
وذهب بعض العلماء من المتأخرين إلى أن يوم السبت لا يجوز صيامه مطلقاً إلا في الفريضة، والأكثر على أنه لا يُكره إفراد صومه. إذاً:
عندنا ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يُكره أن يفرده،
والثاني: أنه لا يجوز صيامه إلا في الفريضة،
والثالث: أنه لا يُكره إفراده كغيره من الأيام، وهذا هو الراجح،
أما هذا الحديث (لا تصوموا يوم السبت) فقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الحديث إما شاذ أو منسوخ، وهذا هو الصواب،
وقد قال بالنسخ الإمام أبو داود ، ومعنى (منسوخ): رُفع حكمه، قال ذلك أبو داود ، والحديث قال فيه الأثرم رحمه الله: جاء هذا الحديث وجاءت الأحاديث كلها بخلافه، يعني: هو شاذ، ولذا ضعّفه يحيى بن سعيد و الزهري والإمام مالك و النسائي وشيخ الإسلام ابن تيمية ، بل قال الإمام مالك رحمه الله: هو كذب،
وعلى ذلك فالحديث شاذ لا يصح؛ لأنه يخالف الأحاديث الأخرى، فهو حديث شاذ، فالصحيح أن إفراد يوم السبت بالصيام لا يُكره،
فإن قيل: إن يوم السبت تعظّمه يهود فنقول: ويوم الأحد تعظّمه النصارى، وقد جاء في مسند أحمد بإسناد لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم السبت والأحد ويقول عليه الصلاة والسلام: (هذان يومان تعظمهما اليهود والنصارى فأُحب أن أصومهما) (تعظّمهما) يعني: فيفطرون فيهما كما نُفطر نحن في الجمعة، لا يعظمونهما بالصيام وإنما يعظمونهما بالفطر؛ لأنهما يوما عيد بالنسبة لليهود والنصارى. إذاً: الخلاصة أن إفراد السبت لا يُكره، وأما حديث (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) فشاذ ضعيف، وهذا هو قول الأكثر. | |
|
نجم الليل الحضور الدائم
عدد المساهمات : 2694 نقاط : 8617 تاريخ التسجيل : 03/12/2009 العمر : 33
| موضوع: رد: ما حكم صوم يوم السبت في غير شهر رمضان وماذا لو صادف يوم عرفة ؟ الخميس ديسمبر 24, 2009 9:19 am | |
| صوم يوم السبت: جائز أم لا؟
كثيراً ما يتردد هذا السؤال على الأسماع في الأيام التي يستحب صيامها فيما إذا جاءت في أيام السبت كيوم عاشوراء ويوم عرفة؛ وما يلي شرح لهذا الأمر باختصار شديد، والله المستعان.
أحاديث النهي عن صوم يوم السبت
روى أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه، تحت «باب صوم يوم السبت»، عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله e قال: «لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افتُرِض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عنبة أو عود شجرة فليمضغه».[1] ثم قال: «هذا حديث حسن. ومعنى الكراهية في هذا: أن يختص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود يعظمون يوم السبت» اهـ
ورواه ابن ماجه في باب «ما جاء في صيام يوم السبت»، عن عبد الله بن بسر مرفوعاً، قال صلى الله عليه وسلم:
«لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عودَ عنبٍ أو لحاء شجرة فليمصه».[2]
ورواه أبو داود في سننه، باب «النهي أن يخص يوم السبت بصوم»، عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته، وقال يزيد: الصمّاء: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«لا تصوموا يوم السبت إلإ فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، أو عود شجرة فليمضغه».[3] وفي الباب الذي يتلوه مباشرة قال أبو داود: «باب الرخصة في ذلك» يعني في صومه، ثم روى حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه تحت باب: «النهي عن صوم يوم السبت تطوعاً إذا أفرد بالصوم بذكر خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص. وأحسب أن النهي عن صيامه، إذِ اليهود تعظمه وقد اتخذته عيداً بدل الجمعة»[4]، ثم روى الحديث بلفظ ابن ماجه، إلا أنه قال: «فليمضغها» بدل «فليمصَّه».
تلك هي ألفاظ الحديث[5] ورواته من المحدثين وفهمهم له. ونحن إنما علينا اتباع السلف في فهمهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن إذ لم نقل أن هذا الحديث منسوخ، إلا أن وجه الجمع بينه وبين الأحاديث العامة في جواز صيام السبت مقترناً مع الجمعة، ممكن، كما فهم من ذلك رواته كأبي داود والترمذي وابن خزيمة، وهو عدم اختصاص يوم السبت بصيام، كعدم اختصاص يوم الجمعة بصيام إلا أن يصام قبل يوم أو بعده يوم. وأما إن جاء يوم فضيل كيوم عرفة ويوم عاشوراء، فإنه لا يفوت المرء فضلهما بمجرد أن وقعا في يوم سبت مثلاً! وهنا من صام السبت فإنه لا يخصه، وإنما يخص يوم عرفة أو يوم عاشوراء بالصوم. وفي السطور التالية ستجد مزيداً من التفصيل إن شاء الله تعالى.
النهي عن صوم أيام الأعياد والجمعة
روى البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن صيام هذين اليومين: أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفظر ففطركم من صيامكم».[6] ويدخل في هذه الأيام أيام التشريق من ذي الحجة بعد عرفة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما صوم يوم الجمعة منفرداً فقد جاء النهي في قوله صلى الله عليه وسلم:
«لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده».[7] وهذا حديث صريح في جواز صوم يوم السبت مقترناً بالجمعة.
الحض على صوم يوم عرفة
عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده، والسنة التي قبله».[8] وهذا لغير الحاج المتواجد بعرفة، وإلا فقد كره العلماء الصوم في عرفة لأمرين، أولاً: لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي الإفطار فيه، وثانياً: ليتقوى الحاج على أمر الحج هناك.
جواز صيام يوم السبت
ذكرنا قبل سطور حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن صوم يوم الجمعة منفرداً، إلا أن يُصام الخميس قبله أو السبت بعده. وقد روى ابن خزيمة ذاك الحديث في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ:
«الجمعة عيد فلا تجعلوا يوم الجمعة صياماً إلا أن يصام قبله أو بعده». قال أبو بكر: «فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم يوم السبت إذا صام صائم يوم الجمعة قبله». وقد قدم أبو بكر بن خزيمة لهذا الحديث في الباب الذي رواه فيه، فقال: «باب ذكر الدليل على أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعاً إذا أفرد بصوم، لا إذا صام صائم يوماً قبله أو يوماً بعده». ثم قال: «في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صوم يوم الجمعة إلا أن يُصام قبله أو بعده يوماً دلالة على أنه قد أباح صوم يوم السبت إذا صام قبله يوم الجمعة أو بعده يوماً»[9] ثم روى حديث أبي هريرة المذكور آنفاً. وأما حديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها فقد رواه البخاري وابن خزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة، فقال: «أَصِمْتِ أمسِ؟» قالت: «لا». قال: «فتصومين غداً»؟ -وفي رواية قال: «أتريدين الصيام غداً»؟- قالت: «لا». قال: «فأفْطِري»[10] .
وهنا نستطيع أن نقول: إن حديث النهي عن صيام يوم السبت يجب العمل به إن قصد واختص صيام ذلك اليوم وحده، دون صيام الجمعة قبله. كما فهمه من رواه. وهذا الحديث عام كما رأينا له ما يخصصه. ولنضرب مثالاً على هذا الاختصاص. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس[11]، وعند اشتداد حر الظهيرة؛ لكن هل يختلف اثنان في أن هذه الأحاديث عامة يوجد ما يخصصها؟ إن مما يخصص النهي عن الصلاة في تلك الأوقات مثلاً ركعتا تحية المسجد، والصلوات ذوات الحاجات وغيرها. بل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنها تطلع بين قرني شيطان وعندها يسجد لها المشركون، ومع ذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. وبالتالي فإن المصلي في هذه الحالة يصلي ويسجد في الأوقات المنهي عنها، ومع ذلك فقد خصصت هذه الأحاديث من اضطر أن يصلي في هذه الأوقات غير متقصد لها، وأما إن كان متقصداً أن يؤخر الصلاة لآخر وقتها فهو آثم-كما هو معلوم-. وهنا نقول: إن كثيراً من الأمور العامة في الدين هناك ما يخصصها إن لم يتبين أن هناك نسخاً أو نفياً قاطعاً لا يمكن جمعه مع الأحاديث الأخرى المثبتة، والله تعالى أعلم.
والسؤال الذي نودّ طرحه على من لا يجوِّز صيام السبت -ولو مقترناً بالجمعة- هو: كيف ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت في حديث ثم يقرِّه في حديث آخر، مقترناً مع صوم الجمعة؟ إن كان جوابهم أن النافي مقدَّم على المثبت، نقول لهم: هذه قاعدة صحيحة إن لم يكن هناك وسيلة للجمع بين الأحاديث؛ ولكن بعد ما علمنا أن الجمع ممكن وحاصل فلا مكان لهذه القاعدة هنا. والله أعلم.
وهناك أمر قد يؤذي الكثيرين، وهو ذلك إصرار الفريق المخالف لما ذكرناه وعدم تصوره وجود رأي مخالف لما يعتقد. نقول لهؤلاء: إن السلف الصالح، بما فيهم الصحابة، رضوان الله عليهم، قد وسعهم أن يختلفوا في كثير من الأمور التي يمكن أن تحتمل أكثر من معنى، وكانت قلوبهم واسعة متحررة من التعصب لرأي فلان أو علان. ونحن إذ ندَّعي اتباع منهجهم فإنه ليس من منهجهم البتَّة الإصرار على رأيهم ومحاربة غيره أو عدم إيراده وطرحه للناس؛ بل منهجهم هو تحرِّي الحق والأخذ به وعدم تعنيف من خالفهم اجتهادهم وفهمهم، إن كان هناك احتمال للخلاف.
نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم وأن يكون سلف هذه الأمة قدوتنا في كل أمر.
وكتبه عبد الرحمن كيلاني
--------------------------------------------------------------------------------
[1] صحيح سنن الترمذي، ت. الألباني حديث رقم 594
[2] صحيح سنن ابن ماجه، ت. الألباني، حديث رقم 1403
[3] صحيح سنن أبي داود، ت. الألباني، حديث رقم 2116
[4] صحيح ابن خزيمة، ت. الأعظمي، وتعليق الألباني، حديث رقم 2164
[5] وإن كان بعض المحدثين قد نوّه بأن الحديث مضطرب في إسناده، لكن اعتمدنا هنا تصحيح الألباني له.
[6] صحيح سنن أبي داود، رقم 2111
[7] متفق عليه عن أبي هريرة، وكذلك رواه أبو داود بسند صحيح.
[8] رواه مسلم والترمذي وابن ماجه - صحيح الترمذي رقم 597
[9] انظر صحيح ابن خزيمة، ج1ص317-318
[10] انظر صحيح ابن خزيمة حديث رقم 2163
[11] انظر مثلاً صحيح سنن الترمذي، حديث رقم 154 وغيره من كتب السنن. | |
|
ابو شادي المشرف المميز
عدد المساهمات : 4083 نقاط : 11089 تاريخ التسجيل : 16/12/2009 العمر : 36
| موضوع: رد: ما حكم صوم يوم السبت في غير شهر رمضان وماذا لو صادف يوم عرفة ؟ الخميس ديسمبر 24, 2009 1:49 pm | |
| | |
|
لحن الحياة وسام الشرف
عدد المساهمات : 1155 نقاط : 6480 تاريخ التسجيل : 07/06/2010 العمر : 33
| موضوع: رد: ما حكم صوم يوم السبت في غير شهر رمضان وماذا لو صادف يوم عرفة ؟ الثلاثاء يونيو 08, 2010 5:22 pm | |
| طرح رآئع ... تسلم الأيآآدي ولاحُرمنا من جديدكـ الأروع .. يعطيكـ ربي الف عاافية لكـ مني آصدق الود وآبلغه ؛ احترامي | |
|
لحن الحياة وسام الشرف
عدد المساهمات : 1155 نقاط : 6480 تاريخ التسجيل : 07/06/2010 العمر : 33
| موضوع: رد: ما حكم صوم يوم السبت في غير شهر رمضان وماذا لو صادف يوم عرفة ؟ الثلاثاء يونيو 08, 2010 5:23 pm | |
| طرح رآئع ... تسلم الأيآآدي ولاحُرمنا من جديدكـ الأروع .. يعطيكـ ربي الف عاافية لكـ مني آصدق الود وآبلغه ؛ احترامي | |
|